اللائحة الداخلية

لمركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات

 بجامعة بنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة الداخلية

لمركز تطوير نظم تقويم الطلاب ولامتحانات

بجامعة بنها

مادة (1)

السند القانوني

تنظم هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية لمركزتطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات، له استقلاله الفني والمالي والإداري، والمنشأ طبقا لموافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم (  60) بتاريخ  2010/5/6 ووفقا لأحكام المادة رقم 307  فقرة أولي بند  8 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49  لسنة 1972.

مادة (2)

أهداف المركز

الغرض من إنشاء المركز هو:

1.    تطويرنظم تقويم الطلاب والامتحانات فى التعليم الجامعي، وتحويل نظم التقويم والامتحانات الحالية إلي نظم ترقى إلى المستوى العالمي من حيث توظيف تكنولوجيا المعلومات والتمتع بمستوى جودة متميز.

2.    تحقيق سهولة وسرعة تصميم الاختبارات المستخدمة فى تقويم الطلاب، وإعداد اختبارات متكافئة بدقة وموضوعية.

3.    تنويع معايير قياس قدرات الطلاب ومهاراتهم .

4.    تطوير الاختبارات وإثراؤها بمفردات جديدة،  فى ظل تطوير المقررات الدراسية، مما يساهم فى تقويم جميع نواتج التعلم المنشودة من تدريس محتوى المقرر.

5.    تحقيق سرعة ودقة وشفافية أعمال الامتحانات لضبط مسار العملية التعليمية، وتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج الأكاديمية.

6.     تنمـية قـدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة فى مجال نظم التقويم.

7.    تقديم الاستشارات العلمية المتخصصة النظرية والتطبيقية في مجالات نظم التقويم والامتحانات.

8.    تطوير مجالات رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسياً .

9.    التقــويم المستمر للأداء الجامعـي عـلى كافـة المسـتويات، وتطوير استراتيجية التدريس، ونظم التقويم في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 

مادة (3)

تشكيل مجلس الإدارة

يتولي إدارة المركز مجلس إدارة ويشكل بقرار من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بناء علي توصية مجلس الجامعة، وذلك علي النحو التالي:

أ.د. رئيس الجامعة                                                           رئيس مجلس الادارة

أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب                              نائب رئيس مجلس الادارة

أ.د. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث                                     عضواً

أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع                                 عضواً

أ.د. مدير المشروع                                                                          عضواً

أ.د. عميد كلية الزراعة                                                                     عضواً

أ.د. عميد كلية الحقوق                                                                      عضواً

أ.د.عميد كلية العلوم                                                                         عضواً

أ.د.المدير التنفيذى للمشروع                                                               عضواً

أ.د. مدير وحدة ادارة مشروعات الجامعة                                                عضواً 

أ.د. مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة                                                  عضواً 

خبير فى القياس والتقويم                                                                             عضواً

* ويجوز لمجلس الادارة أن يضم إلى عضويته من يرى من المتخصصين، مع الإلتزام بأحكام

المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 19م.

مادة (4)

اختصاصات مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي تصريف أمورالمركز الفنية والمالية والإدارية، ووضع السياسة التي تحقق أهدافه في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وبما لا يتعارض مع أهدافه، وله علي الأخص:-

1-    تعيين مدير المركز ونائبه لمدة عامين ويجوز التجديد لمدد آخرى.

2-    تحديد أنشطة المركز التي تحقق أهدافه وآليات تنفيذها.

3-  وضع القواعد المنظمة لصرف الأجور والحوافز والمكافآت لمدير المركز ونائبه والمشرفين والعاملين بالمركز، ومن يقدم خدمات خاصة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالنسبة للعاملين من أعضاء هيئة التدريس، أما بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيراعي الالتزام بالمواد 42 ،  50 ، 51 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وكذلك جدول الأجور المرفق به ، وكذلك قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام (23، 24، 25) لسنة 1997.

4-    النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمركزوميزانيته.

5-    النظر في التقرير السنوي عن نشاط المركز.

6-  وضع النظم اللازمة لحسن الأداء،  والقواعد المنظمة لتحقيق برامج العمل بالمركز، ووضع النظم التي تكفل حسن التعاون مع الجهات الأخرى سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، واختيار الخبراء من داخل الجامعة أو خارجها.

7-  اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات التي ترد للمركز وتتفق وأغراضه، مع مراعاة ما تقضي به القوانين والتعليمات والقواعد المنظمة لذلك، ثم عرضها علي مجلس الجامعة.

8-  إقرار الاتفاقيات التي تبرم مع الأشخاص، والمنشآت، والشركات، والهيئات والمنظمات المحلية والأجنبية في مجال نشاط المركز.

9-  المـوافقة علي من يمثل المركز في المؤتمرات والندوات والاجتمـاعات العلمية، والقيام بالزيارات العلمية بالخارج.

10-  الدعوة إلي عقد الاجتماعات والندوات أو المؤتمرات العلمية علي المستوى القومي أو الدولي بالتعاون مع الجهات الأخرى طبقاً لمقتضيات الأمور.

مادة (5)

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المختص بالإشراف العام علي المركز بما يحقق أهدافه في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وله علي الأخص:

1-    دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته.

2-    متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف المركز.

3-  تمثيل المركز قانوناً أمام الغير،  ومخاطبة الجهات الخارجية،  ومختلف الوحدات داخل الجامعة فيما يتعلق بشئون المركز.

4-    اعتماد صرف المكافآت والحوافز للمشرفين والعاملين طبقاً لما يضعه مجلس الإدارة من قواعد وأحكام.

5-    إبرام العقود المتعلقة بتعامل المركز مع الغير في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

6-  مناقشة التقارير الدورية عن خدمات المركز ونتائجها، وعرضها علي مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذها، وما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات في شأنها.

7-  الاختصاصات الآخرى التى يفوضه فيها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 67 بشأن التفويض في الاختصاصات.

 

مادة (6)

اختصاصات مدير المركز

يختص مدير المركز* بما يلى في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك:

1-    متابعة تنفيذ جميع أنشطة المركز وفقاً للخطة التنفيذية المعتمدة من مجلس الادارة.

2-    اقتراح صرف المكافآت والأجور والحوافز للمشرفين والعاملين بالمركز.

3-    الإشراف علي تقديم التقارير المالية،  والفنية الدورية عن نشاط المركز إلي مجلس الإدارة.

4-    دراسة التقاريرالمقدمة للمركز قبل عرضها علي مجلس الإدارة.

5-    الإشراف علي سير العمل فنياً وإدارياً ومالياً بالمركز.

6-  الاتصال بالهيئات ذات العلاقة بنشاط المركز،  وبحث مجالات التعاون المشترك، وتنمية مجالاته تحت إشراف رئيس مجلس الادارة.

7-    متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما يحقق كفاءة الأداء.

8-         اقتراح الاشتراك في المؤتمرات العلمية أو أي نشاط علمي آخر للعرض علي مجلس الإدارة.

9-         إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.

مادة (7)

اجتماع مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة علي الأقل كل شهر، أو بناء علي طلب أغلبية الأعضاء ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ،  فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس ، ويعتبر العضو الذي يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس مستقيلاً من عضوية المجلس ، وتدون محاضر الجلسات ويوقع عليها من مدير المركز ورئيس مجلس الإدارة.

مادة (8)

مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة

يتقاضي أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات بحد أقصي مرة واحدة شهرياً مهما تعددت الجلسات، وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 311 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وكذلك ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965م بشأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان.

 

مادة (9)

سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها.


فهرس اللائحة الداخلية

لمركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات

 

 

رقم المادة

اسم المادة

الصفحة

1

السند القانوني

2

2

أهداف المركز

2

3

تشكيل مجلس الإدارة

3

4

اختصاصات مجلس الإدارة

4

5

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

5

6

اختصاصات مدير المركز

6

7

اجتماع مجلس الإدارة

6

8

مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة

7

9

سريان اللأئحة

7